للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُئِلَ عن مقبرة مسبلة للمسلمين، بنى إنسان فيها مسجداً، وجعل فيها محراباً؛ هل يجوز ذلك؟ وهل يجب هدمه؟

وقد أجاب على ذلك بقوله: "لا يجوز ذلك، ويجب هدمه" (١).

وسُئِلَ عن السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدي المشايخ ونحوهم؛ ما حكمه؟

وقد أجاب على ذلك بقوله: "هو حرامٌ شديد التحريم" (٢).

وحول بعض بدع الناس في المدينة المنورة يقول الشيخ محيي الدين (٣): "من جهالات العامَّة وبدعهم: تقرُّبهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الكريمة، وقطعهم شعورهم، ورميها في القنديل الكبير، وهذا من المنكرات المستشنعة، والبدع المستقبحة".

وحول قيام بعض الناس بأشياء منكرة عند قبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يقول الإمام النووي (٤): "لا يجوز أنْ يُطافَ بقبره - صلى الله عليه وسلم - ويُكْرَهُ إِلْصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، وقالوا: يُكْرَه مسحه باليد، وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه؛ كما يبعد منه لو حضر في حياته - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الصواب الذي قال العلماء، وأطبقوا عليه، ولا يغترَّ بمخالفة كثير من الهوام، وفعلهم ذلك، فإنّ الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة، وأقوال العلماء، ولا يُلْتَفَت إلى محدَثات العوام وغيرهم، وجهالاتهم".


(١) "فتاوى الإمام النووي" (ص ٦٧ و٦٨).
(٢) "فتاوى الإمام النووي" (ص ٧٦)، و"روضة الطالبين" (١/ ٣٢٦).
(٣) "المجموع (٨/ ٢٧٦).
(٤) "المجموع" (٨/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>