للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هكذا نصَّ عليه الشافعي، وجميع أصحابنا، وغيرهم من العلماء".

وحول صلاة الناس ركعتين إذا فرغوا من السعي يقول: "قال الشيخ أبو محمد الجُوَيْني: رأيتُ الناسَ إذا فرغوا من السعي؛ صلَّوا ركعتين على المروة. قال: وذلك حسن، وزيادة طاعة ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله عن - صلى الله عليه وسلم -".

هذا كلام أبي محمد!!

وقال أبو عمرو بن الصلاح: ينبغي أن يُكرَهَ ذلك؛ لأنه ابتداء شعار، وقد قال الشافعي رحمه الله: ليس في السعي صلاة.

وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهر، والله أعلم" (١).

وحول بعض الأشياء التي ابْتُدِعت في يوم الجمعة يقول (٢): "يُكْرَهُ في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة:

منها: التفاتُهم في الخطبة الثانية، والدق على درج المنبر في صعوده، والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلس، وربما توهَّموا أنها ساعة الإجابة، وهذا جهل؛ فإنَّ ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه.

ومنها: المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم.

ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية".

وحذر رحمه الله من اعتقاد الجاهلية من كراهة التزوُّج والدُّخول في


(١) "المجموع" (٨/ ٧٦).
(٢) "روضة الطالبين" (٢/ ٣٢ و ٣٣).

<<  <   >  >>