ورواه مالك في «الموطّأ» برواية يحيى برقم (١٥٩٤) بلاغاً بلفظ «وسنة نبيه». (٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٧١٧٤)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٦٠٤) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. (٣) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٧١٤٢)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٦٠٧)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢٦٧٦) ـ وقال: هذا حديث صحيح ـ وابن ماجه في «سننه» برقم (٤٢) في حديثِ العرباض بن سارية رضي الله عنه. (٤) «موقع التوحيد»: الأقسام الخاصة: كتاب ومقالات: سليمان الخراشي. (٥) «موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي»: الفتاوى: العقيدة: السنة. (www.bouti.net/fatawas.php). وكي لا يظنّ أنّ الدكتور البوطي حفظه الله تهوّر في هذا الحكم أذكرُ بعضَ من قال به من أهل العلم المتقدمين. قال الإمام الآجري في كتابه «الشريعة»: ١/ ٤١٢: «جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين». وقال الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسيّ في «الإحكام في أصول الأحكام» ٢/ ٨٠: «لو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقلّ ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم». وقال الإمام السيوطي في «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص ٢: «إن من أنكر كون حديث النبي? قولاً كان أو فعلاً ـ بشرطه المعروف في الأصول ـ حجة كَفَرَ، وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة».