للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الرفعة وغيره: لم يَقُل بمفهوم اللقب من أصحابنا غيره.

وليس كذلك؛ فقد قال سليم: إنه صار إليه من أصحابنا الدقاق وغيره.

وكذا حكاه ابن فورك عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهو الأصح.

وكذا نقل إلْكِيَا في "التلويح" عن ابن فورك أنه كان يميل إليه ويقول: إنه الأظهر والأَقْيَس.

وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" في "باب العطف" عن أبي بكر الصيرفي.

قيل: ولَعلَّه تحرَّفَ عليه بالدقاق أبي بكر.

ونقله عبد العزيز في "التحقيق" عن أبي حامد [المروروذي] (١)، لكن المعروف أن أبا حامد ينكر المفهوم مطلقًا.

وقال إمام الحرمين: (القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا) (٢).

ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصور بن أحمد (٣)، ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. قال أبو الخطاب: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية.

ونقله المازري عن ابن خويز مِنداد من المالكية، وحكاه الباجي عنه وعن ابن القصار.

و"خويز مِنداد" بالميم المكسورة، وعن ابن عبد البر بالموحدة بدلها.

وقال المازري: نسب إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في "المدونة" على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلًا؛ لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج:


(١) في (ز): المروزي.
(٢) البرهان في أصول الفقه (١/ ٣٠١).
(٣) هنا آخِر نُسخة الأزهرية (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>