للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتهى

الثالث: قال الأبياري في "شرح البرهان": (لا فائدة للمسألة، وذِكرها في الأصول فضول) (١).

وقال بعضهم: لا فائدة لها إلا تكميل العِلم بهذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يُطلَق له بالشرع، كتسمية الفرس ثورًا وعكسه.

وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات، كمسائل الجبر والمقابلة.

وزعم بعضهم خلاف ذلك وأن لها فوائد، فخرج عليها:

ما لو عقد بصداق في السر وبآخَر في العلانية.

أو استعملا لفظ شركة المفاوضة في شركة العنان حيث نَص الشافعي على جوازها.

أو تبايعا بالدنانير وسَمَّياها دراهم، أو عكسه، فإن ابن [الصباغ] (٢) قال: لا يصح.

وكما لو قال لزوجته: إذا قلتُ: "أنت طالق ثلاثًا" فإني لم أُرِد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي أو تقعدي، ثم قال لها ذلك، وقع.

وحكى الإمام في "باب الصداق" وجهًا أن الأثمان بما [يتواضعان] (٣) عليه.

وفي "البسيط" (٤): سمى أَمته "حرة" ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال لها: "يا حرة"، الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء. وجعله ملتفتًا على هذه القاعدة.


(١) التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٥١٠). ونص كلام الأبياري: (قال بعض الأصوليين: الكلام عليها في الأصول فضول). ثم ذكر الأبياري فائدة واحدة للمسألة.
(٢) كذا في (ص، ش). لكن في (ت، ق، ظ، ض): الصلاح.
(٣) كذا في (ق، ظ). لكن في (ص، ش، ض): يتواصيان.
(٤) في (ق): الوسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>