قال في "المطلب": والأشبه عدم بنائه على ذلك؛ لأنه مُفَرع على وضع الاسم بالاصطلاح، وإذا جاز، صار كالاسم المستمر. ولو كان اسمها بعد الرق "حرة" ولم يكن ذلك من تسميته وناداها به وقصد ذلك، لم يقع، فكذا هنا.
وغير ذلك من الصوَر.
والحقُّ أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة؛ لأن مسألتنا في أن اللغات التي هي بين أَظْهُرنا هل هي توقيف؟ أو اصطلاح؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن موضوعه.
وإنما تناسب هذه الفروع قاعدة:"إن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو لا؟ " وفيها خلاف.
ومنهم من قال: فائدة الخلاف في مسألتنا تظهر في جواز قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقًا، وبالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه كما قاله القاضي وإمام الحرمين وغيرهما.
وأما المتوقفون فقال المازري: اختلف فيه المتأخرون، فقال [الآذري](١) بالجواز كمذهب الاصطلاح، وعبد الجليل الصابوني بالمنع.
وقال الماوردي في "تفسيره": (فائدة الخلاف أن مَن قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل، ومَن جعله اصطلاحًا جعله متأخرًا مدة الاصطلاح).
ثم حكى وجهين في تعليم الأسماء لآدم عليه السلام:
(أحدهما ان التعليم كان للاسم دون المعنى.
(١) لعلها الأزدي. وفي (ض، ش): الأدري. وفي (ق): الأودني. وفي (ظ): الأودي. وفي (ت، تقريبًا ص): الآذَرِي.