للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبعض إذا التقينا؟ قال: لا" (١). وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم. قال: "لا" (٢).

ومما ليس للتحريم: حديث: "أَنُصَلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أَنُصَلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم" (٣). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا " (٤) الحديث.

نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام.

وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث) (٥). فظاهره: أنه نهي إرشاد؛ بدليل: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (٦). وأيضًا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم.


(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٣٧٠٢)، سنن الترمذي (رقم: ٢٧٢٨) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ٢٧٢٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم: ٣٣٥٩)، سنن النسائي (٤٥٤٦)، سنن ابن ماجه (٢٢٦٤)، وغيرها، ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك).
قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٣٥٩).
(٣) صحيح مسلم (رقم: ٣٦٠) بلفظ: (قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: لَا).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨).
(٥) العزيز شرح الوجيز (٧/ ٢٢).
(٦) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>