للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وهو الغاية والفائدة منه).

و"الفنُّ" قال الجوهري: (هو النوع. و"فَننَ الرَّجُل": كَثُرَ تَفَنُّنه في الأمور، أَيْ: تَنَوُّعُه. ومِنه "أَفنت الشَّجَرَة": صارت ذات أفنان، أَيْ: أغصان. وَاحِدُهُ "فَنَن") (١).

والمراد هنا فَنُّ "أُصُول الفقه"، فاللام للعهد.

فغايةُ "أصول الفقه" التوصُّل إلى استنباط الأحكام الشرعية، أو معرفة كيف استُنْبِطَت حيث تَعَذَّر إمكان الاستنباط والاجتهاد؛ لِيَسْتَنِد العِلمُ إلى أَصْله، وذلك مُوصلٌ إلى العمل، والعمل مُوصلٌ إلى كُل خير في الدنيا والآخرة، وهو معنى قولي: (يقتضيه العمل). ومعناه هنا: يُعَرِّفه ويَدُل عليه، لا التأثير؛ لحديث: "لن يَدخُل الجنةَ أَحَدٌ بِعَمله" (٢) إلى آخِره. وإنما الكُلُّ بفضل الله ورحمته، والله أعلم.

ص:

٢١ - وَمَا اسْتُمِدَّ مِنْهُ فَالْكَلَامُ ... وَعَرَبِيَّةٌ، كَذَا الْأَحْكَامُ

الشرح:

هذا هو الثالث مِن الثلاثة، وهو مادة "أصول الفقه"، فهو مستمد مِن ثلاثة أمور: مِن عِلْم الكلام، ومِن عِلْم العربية، ومن معرفة الأحكام.

ووَجْهُ الحصر الاستقراءُ، وأيضًا:

١ - فالتوقُّف إمَّا أنْ يَكون مِن جهة ثبوت حُجِّيَّة الأدلة، فهو عِلم الكلام، أَيْ: أُصُول


(١) الصحاح تاج اللغة (٦/ ٢١٧٧).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٥٣٤٩)، صحيح مسلم (رقم: ٢٨١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>