للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (١). رواه الدارقطني، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجزئ في الضحايا" (٢)، ونحو ذلك.

نعم، اختُلف في كيفية الخلاف فيه على طريقين:

أصحهما: القطع بأنه كَنَفْي القبول.

والثاني: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول، وأَوْلى باقتضائه الفساد؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة.

قلتُ: وقد سبق في الكلام في خطاب الوضع معنى الإجزاء والفرق بينه وبين الصحة بما يخدش ما ذكر هنا، فراجعه، والله تعالى أعلم.

(تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثمانمائة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتها، ويتلوه الجزء الثاني: الفصل الثاني في "العام" و"الخاص") (٣).

وحسبنا الله ونعم الوكيل.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) كُتِب هذا في آخِر نُسخة (ص)، ثم كُتب بعده: (انتهى انتساخه عشية يوم الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى من شهور سنة تسع وعشرين وثمانمائة برباط السِّدرة الملاصق للمسجد الحرام بمكة المشرفة زادها الله تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابة. . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>