للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محلها.

قال ابن الحاجب: (ولخروج الموصولات وصلاتها؛ لأنها عامة وليست بلفظ واحد) (١).

لكن في هذا أيضًا نظر؛ لأن الدال هو الموصول وهو مفرد، والصلات إنما هي لتبيين المراد منه؛ لتظهر الفائدة؛ ولهذا كان الإعراب إنما يُحكم به لمحل الموصول وحده.

اما الثاني: فلدخول المثنى؛ لأنه دال على مفرديه وليس بعام كما سبق، ولدخول المعهود (نحو: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ} [آل عمران: ١٧٣]) والنكرة (نحو: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]) وليس شيء منهما بعام.

ثم قال ابن الحاجب: (وقد يلتزم الغزالي هذين) (٢).

أي: فيدعي عمومهما؛ لمطلق الشمول في المثنى والعموم البدلي في النكرة.

وهو عجيب؛ فإن المثنى لا استغراق فيه بالمعنى السابق أو لأنه فيه حصر، وشَرْطُ العموم عدم الحصر. وأما العموم البدلي في النكرات فليس هو المراد كما سبق تقريره، فكيف يلتزم ما لا يمكنه التزامه؟ ! وقد قال هو في "المستصفى": إن النكرة في الإثبات لا عموم فيها (٣).

وذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين الذي اخترناه، وزعم أنه ليس بمانع.

قال: (لأن الأعداد نحو: "عشرة" ونحو: "ضرب زيد عمرًا" يدخل كل منهما فيه) (٤).


(١) مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤) مع بيان المختصر.
(٢) مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤) مع بيان المختصر.
(٣) انظر: المستصفى (١/ ٢٤٣).
(٤) مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤) مع بيان المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>