للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخلو مِن نَظَر؛ فإن التخصيص يَطرق العام ولا ينفِي كونه عامًّا، بل يصير عامًّا مخصَّصًا. وقد سبق نحو هذه الشبهة في كلام ابن الحاجب والجواب عنها، والله أعلم.

فائدة:

٦٠٩ - لِلشَّافِعِيِّ: تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ ... يُنْزَلُ [كَالْعُمُومِ في الْمَقَالِ] (١)

٦١٠ - لَكِنْ لَهُ: وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ ... إذَا تَطَرُّقٌ لِلاحْتِمَالِ

٦١١ - فِيهَا، [اكتَسَتْ] (٢) ثَوْبًا مِنَ الْإجْمَالِ ... وَسَقَطَ الْأَخْذُ بِالِاسْتِدْلَالِ

٦١٢ - وَالْجَمْعُ قَالَ شَيْخُنَا: في الْأُولَى ... لَفْظٌ وَذِي فِعْلٌ، فَهَذَا الْأَوْلَى

الشرح:

هذه أيضًا مِن المواضع التي يبحث عن اقتضاء العموم فيها، ومَن يُثبته يجعله نوعًا خارجًا عما سبق من صيغ العموم.

وإنَّما أفردته بالترجمة؛ لأنه من أصول إمامنا الشَّافعي الذي ذكره بأبلغ عبارة وأجمعها. وله عبارة أخرى ربما تُوهِم مخالفتها، فأوضحتها، وبيَّنتُ أنَّه لا تنافي بينهما على المرجَّح.

فأما العبارة الأولى فقد اشتهرت عنه ونقلها إمام مذهبه إمام الحرمين، وهي: "تَرْك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - يُنَزَّل مَنزلة العموم في المقال".

ومعناها أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - إذا حَكم بأمر في واقعة اطَّلع عليها إما بسؤال سائل أو بغير ذلك وهي تحتمل وقوعها على وجه من وجهين أو وجوه، يكون ما حَكم به - صلى الله عليه وسلم - عامًّا في كل محتملاتها، وكأنه تَلفَّظ بعمومه فيها.


(١) في (س، ت): في العموم كالمقال.
(٢) في (ض، من، ت): اكتسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>