للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن ذلك: أن غيلان بن سلمة الثقفي أَسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهن" (١). رواه الشَّافعي من حديث معمر، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه. وكذا التِّرمِذي بلفظ: "فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا ويترك سائرهن" (٢). ورواه أيضًا ابن ماجة والبيهقي، وأخرجه ابن حبان والحاكم.

وما نقله التِّرمِذي عن البخاري - من كونه غير محفوظ من تلك الجهة - يُعارضه تصحيح الأئمة له وما له من الشواهد.

واعلم أنَّه وقع في "النهاية" للإمام وتبعه الغزالي في "وسيطه" وفي "المستصفى" وتبعه الإمام الرازي في "المحصول" وكثير من أتباعهما وبعض "شراح البيضاوي" وافقهم أن صاحب هذه الواقعة ابن غيلان.

وهو غلط؛ فليس في الصحابة ابن غيلان.

نعم، في الرواة ابن عيلان (بالمهملة)، وهو قيس بن عيلان بن مضر، وزفر بن عيلان. وكأن هذا هو الحامل لابن الحاجب بعد قوله في "المختصر": (إنه ابن عيلان). ضبطه بخطه بالمهملة، ذكره في باب "الظاهر والمؤول" في التأويلات البعيدة.

فأخذ الشَّافعي من هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي، عليه أن يختار العدد الشرعي من الكل ولو مع تأخُّر العقد عليهن عن المتروكات (٣)؛ لعدم


(١) صحيح ابن حبان (٤١٥٧)، سنن البيهقي الكبرى (١٣٨١٩) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ٤١٤٥).
(٢) سنن التِّرمِذي (١١٢٨)، سنن ابن ماجة (١٩٥٣) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن التِّرمِذي: ١١٢٨).
(٣) يعني: التي اختارها كان عقد نكاحها متأخِّرًا عن عقد التي تركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>