للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كونه عقد على الكل مغا أو مرتَّبًّا؛ تنزيلًا لذلك منزلة التنصيص على عمومه في الأحوال كلها، وإلَّا لكان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة.

ونحو ذلك: ما رواه أَبو داود عن هُشَيم، عن ابن أبي ليلى، عن [حُمَيْضَة] (١) بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث: "أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمانِ نِسْوَة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا" (٢). وإسناده حسن، وله إسناد آخر يَقوى به.

وأخرج البيهقي بسنده عن عروة بن مسعود قال: (أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشر نِسْوَة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ"). قال: (فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، منهن ابنة أَبِي سُفْيَانَ) (٣). رجاله ثقات إلَّا أن فيه إرسالًا.

وروى الشَّافعي والبيهقي بسند غير قوي من حديث عمرو بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: (أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا"). قال: (فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِر مُنْذُ سِتينَ سَنَةً، فَفَارَقْتُهَا) (٤).


(١) في جميع النسخ: خميصة. والصواب: حميضة.
(٢) سنن أبو داود (٢٢٤١)، سنن ابن ماجة (١٩٥٢). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٢٢٤١).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (١٣٨٣٣). قال الألباني في (إرواء الغليل: ١٨٨٣): (أخرجه الحافظ ابن المظفر .. والبيهقى .. والضياء المقدسى .. من طريق محمد بن عبيد الله، عن عروة، به، وقال المقدسى: رجاله ثقات، إلَّا أن عروة الثقفى قتلته ثقيف فى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومحمد بن عبيد الله لم يدركه).
(٤) مسند الشَّافعي (ص ٢٧٤، رقم: ١٣١٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٣٨٣٥). قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: ١٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>