للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا عمم الشَّافعي الحكم في الأختين؛ لحديث فيروز الديلمي أنَّه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر أيتهما شئت" (١). رواه أحمد والتِّرمِذي وابن ماجة.

وخالف أَبو حنيفة في جَعْلِ ترك الاستفصال كالعام، وقال: إنه لم يقع في الواقعة إلَّا حالة واحدة، فإنْ دَلَّ على خصوص حاله دليل، فهو، وإلَّا [فمُجمَل] (٢) إلى قيام دليل على كيفية الوقوع. ووافقه أصحابه سوى محمد بن الحسن؛ فإنه استحسن مقالة الشَّافعي.

ثم أوَّل أصحابه هذه الأحاديث إما على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - علم أن عَقد كل واحد ممن خَيَّره كان على كل نسائه معًا، لا مُرتَّبًا، وإما أنَّه مُرتَّب ولكن قوله له: "أمسك أربعًا" معناه: ابتدئ نكاح أربع. أو أن المراد: اختر أربعًا أوائل، أو غير ذلك من التأويلات البعيدة.

والقول بالعموم أقرب من ذلك كله؛ فقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يستفسر في القضايا؛ حتَّى لا يدع ريبةً ولا إشكالًا.

ففي قصة ماعز لما قال: (زنيت)، قال له: "كيف كذا؟ أَبِكَ جنون؟ هل أحصنت؟ " (٣). وغير ذلك من السؤالات الواقعة في حديثه في "الصحيحين" وغيرهما. وفي "البخاري": "لعلك قَبَّلْتَ أو غَمَزتَ" (٤).

وفي ابن حبان: "هل تدري ما الزنا" (٥).


(١) سنن التِّرمِذي (١١٢٩)، سنن ابن ماجة (١٩٥١). قال الألباني: حسن. (صحيح سنن التِّرمِذي: ١١٢٩).
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): فمحتمل.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٣٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٩١).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٣٨).
(٥) صحيح ابن حبان (٤٣٩٩)، سنن أبي داود (رقم: ٤٤٢٨)، سنن النَّسائي الكبرى (٧١٦٥) وغيرها.=

<<  <  ج: ص:  >  >>