للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: كحديث "إنَّ أُمي توفيت، أفينفعها إنْ تَصدقت عنها؟ قال: نعم" (١). ولم يستفسره هل أوصت بذلك؟ أوْ لا؟ فيُخَص به - مع عمومه - حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث" (٢) الذي هو أعم من الصدقة وغيرها.

الخامس:

قد يُستشكل على الشَّافعية عدم العمل بعموم إيجابه - صلى الله عليه وسلم - الكفارة على المجامع في رمضان (٣) ولم يستفسره عن كونه مُقيمًا أو مُسافرًا، عامدًا أو ناسيًا، مفسدًا بالجماع أو لا، ونحوه مما قُيِّد به إيجاب الكفارة.

وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وأهلكت)، فإنه يدل على اجتماع الشروط.

وكُل موضع يُتخَيل فيه المخالفة إذا تأمله المنصف، يجد فيه قرينة المنع من العموم.

السادس:

إذا كان بعض حالات الواقعة نادرًا، فقضية كلام المقترح أنَّها لا تدخل في العموم، لأن العموم فيها ضعيف.

لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام. بل قيل: يدخل قطعًا؛ لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة.

نعم، قضية كلام الرافعي أيضًا عدم الدخول؛ إذْ قال في اختلاع الحائض لَمَّا استدل


(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٦٠٥)، سنن أبي داود (رقم: ٢٨٨٢)، سنن التِّرمِذي (٦٦٩) وغيرهما.
(٢) سنن التِّرمِذي (رقم: ١٣٧٦)، سنن النَّسائي (٣٦٥١)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن التِّرمِذي: ١٣٧٦).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>