للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقصة امرأة ثابت في خلع الحائض: (إن الحيض ليس بأمر نادر) (١).

فإن مفهومه أنَّه لو كان أمرًا نادرًا، لَمْ يَعُمه الحكم.

وقال ابن دقيق العيد في حديث سبيعة الأسلمية لما أخبرته بوضع حملها، قالت: "فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إنْ بَدَا لي" (٢): (إن بعضهم استدل به على انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان، مُضغة أو عَلَقة، استبان فيه التخلق أم لا؛ لعدم الاستفصال).

قال: (وهو ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع العَلَقة والمضغة نادر).

قال: (وإنَّما تقوى القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض) (٣). انتهى

وقولي: (لَكِنْ لَهُ: وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ) إلى آخره - إشارة إلى أن للشافعي عبارة أخرى نُقِلت عنه وهي أيضًا مما يليق بفصاحته - رضي الله عنه -، ظاهرها مُخَالَفَةُ ما سبق، وهي: "وقائع الأحوال إذا تَطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".

فإنَّ مفهومها أن المحتمِلَ من الوقائع لوجهين أو وجوه - مُجْمَلٌ، لا عام؛ لتعارض الاحتمالات من غير ترجيح.

قال القرافي: (سألت بعض الفضلاء الشَّافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي قولان فيه).

ثم جمع القرافي بينهما بطريقين:


(١) العزيز شرح الوجيز (٨/ ٤٨٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٧٧٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٤٨٤).
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>