(١) في مسند أحمد (٥٦٥٠): (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ). قال الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء، ص ٧٢١): (أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح). وفي: مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٣٨٨)، المراسيل لأبي داود (ص ٢٣٧، رقم: ٣١١)، وغيرهما: عَنْ عَطَاء، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ". وفي صحيح البخاري (٢٨٣٦) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ".