للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنْ حَمل السامع الجمع على واحد، الأكثر على المنع؛ لأنَّ المعْظَم على أن ألفاظ الجموع العامة نَصٌّ في أقَل الجمع وإنِ اختُلف في أنه اثنان أو ثلاثة.

وذهب الإمام إلى أنه يصح، فمسألة الإطلاق غير مسألة الحمل؛ كنظيره في المشترك في إطلاقه على معنييه وحَمْله عليهما.

قلتُ: وهذا عائد إلى ما سبق من أن كلام الإمام فيما ينتهي إليه التخصيص، فإن التخصيص إذا انتهى لواحد، [حمله] (١) السامع عليه.

وقد تحررت المسألة وكلام ابن الحاجب عن الإمام، ولله الحمد.

تنبيهات

الأول: في تحرير محل الخلاف:

فليس الخلاف في لفظ "جَمْع" الذي هو مَصْدر جمَع يَجمَعُ جَمْعًا؛ فإنَّ معنى ذلك لغةً: الضم، وهو صادق على اثنين اتفاقًا.

ولا في لفظ "جماعة"؛ فإن ذلك لاثنين فصاعدًا قطعًا، كما في حديث أبي موسى الأشعري كما رواه ابن ماجه لكن بطريق ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف وإنْ كان "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده" محتجًّا به على الراجح.

نعم، للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٢)، فإن القصد بذلك أيضًا الاجتماع؛ لحكمة تألُّف القلوب وغيرها.


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): حمل.
(٢) سنن ابن ماجه (٩٧٢)، سنن الدارقطني (١/ ٢٨٠)، المستدرك على الصحيحين (رقم ٧٩٥٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>