للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّ تحريم الكلب تحريمٌ لجهات انتفاعه مِن بيع وإجارة وغيرهما. وقوله: (وحرم ثمنه) مفهومه أن غير الثمن ليس بمحرم، فلا يُخصُّ به عموم الأول، خلافًا لابن القطان.

وليس هذا كما في استنباط معنى من النص يَعُود بالإبطال أو بالتخصيص؛ لأن ذلك قياس، وسيأتي إيضاحه في "باب القياس". والله تعالى أعلم.

ص:

٦٦١ - [كَذَاكَ] (١) بِالْقِيَاسِ إنْ جَلِيَّا ... يَكُونُ أَوْ تَعُدُّهُ خَفِيَّا

٦٦٢ - كَالنِّصْفِ في حَدِّ الزِّنَا لِلْعَبْدِ ... كَأَمَؤ مَنْصُوصَةٍ في الْحَدِّ

٦٦٣ - قَدْ خَصَّصَا زَانِيَةً وَالزَّانِي ... نَضًّا، وَبِالْقِيَاسِ في ذَا الثَّانِي

الشرح:

مِن المخصِّصات المنفصلة "القياس"، فيُخصُّ به العمومات مِن الكتاب والسنة؛ لأنه دليل شرعي، ففي التخصيص به جمعٌ بين الدليلين.

وأفسد الغزالي هذا الاستدلال بأنَّ القدْر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين، بل هو رفْع للقدْر المعارِض للقياس، وتجريد العمل بالقياس.

قال القاضي تاج الدين السبكي في "شرح المنهاج": (وهذا حسن، وهو مأخوذ من


= الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ... ".
وفي صحيح البخاري (٥٤٢٨) وصحيح مسلم (١٥٦٧) واللفظ للبخاري: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمن الكلب ومهر البغي ... ".
(١) في (ص، ق): وذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>