للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فأهرقه، ثم اغْسله ثلاث مرات" (١).

وأخذ بذلك أبو حنيفة، فقال: إنما يجب الغسل من الكلب ثلاثًا؛ عملًا بقول راوِيه.

لكن قال الدارقطني: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء عنه.

والصحيح ما رواه غيره عنه سبع مرات، وعلى تقدير صحته عنه ففي التمثيل به نَظَر (وإنْ مَثَّل به على هذا الوجه القاضي في "التقريب" وغيره)؛ وذلك لأنَّ سبعًا ليس فيه عموم؛ لأن أسماء العَدد نصوص، وإذا لم يكن عموم، فأين التخصيص؟

قال القاضي تاج الدين السبكي: (وكان الشيخ علاء الدين الباجي يقرر التمثيل على أن الكلب عام -بالألف واللام- في كلب الزرع وغيره، وأبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: إنَّ كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاث، ويغسل من غيره سبع. وهو حسن، لكن ما أدري مِن أين له أن أبا هريرة كان يقول بذلك؟ فإنَّ المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في السبع والثلاث، لا في كون الثلاث في كلب الزرع.

نعم، إنْ صَحَّ عنه إخراج كلب الزرع، كان في ذلك جمع بين روايَتَي سبع وثلاث، فيكون الثلاث في كلب الزرع والسَّبع فيما سواه) (٢). انتهى

وقد مَثَّل ابن برهان في "وجيزه" والصفي الهندي للمسألة بمثال آخَر: وهو أن ابن عباس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه" (٣)، وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تُقتل.


(١) سنن الدارقطني (١/ ٦٦). قال الإمام ابن دقيق العيد: (روى الدارقطني بإسناد صحيح .. ). فذكره في كتابه (الإمام في أحاديث الأحكام، مخطوط، ورقة: ٢٧). محفوظ بالمكتبة الأزهرية (رقم: [٢٨٧] ٢١٢٨). وانظر كلام الألباني عليه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١٠٣٧).
(٢) الإبهاج (٢/ ١٩٣).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>