للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَلَ مَن ذكرها).

قال: (وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في الأصول، ومثَّلها بما سبق، وإنها يمكن أن يتخرج فيها الخلاف المذكور في عكسها، وهو عطف خاص على عام، فإنه لا يوجب تخصيص المعطوف عليه، نحو: "لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (١)؛ لأنَّ المأخذ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام) (٢).

والإشارة بذلك إلى ما سبق في "باب العموم" في قولي: (كَذَاكَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا عَمَّا). أي: فإنه باقٍ على خصوصه، ولا يُكسبه العطف على العام تعميمًا، فلا يُكسب العطفُ "عامًّا عُطِف على خاص" تخصيصًا.

فذكرنا كُلًّا مِن المسألتين في موضع يليق بها.

ومما يمثل به مسألتنا أيضًا ما نقله الشيخ بدر الدين أيضًا في غير "شرح جمع الجوامع" عن تمثيل القفال آية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، ثم قال بعده: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} [المائدة: ٣٩]، فهو أَعَم مِن الظلم بالسرقة وبغيرها، فلا يكون خاصًّا بالظلم بالسرقة.

قال: وذكر ذلك السهيلي النحوي أيضًا، ومثَّله بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]، ثم قال تعالى عقبه: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وهو شامل للأولاد وللإخوة والأخوات، فلا يكون هذا الحكم مقصورًا على ما سبق من الخاص وهو الأولاد.

قلتُ: لكن هذا لا عطف فيه، فليس مِن هذا الباب.


(١) سبق تخريجه.
(٢) تشنيف المسامع (٢/ ٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>