للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث:

يمثل تخصيص الصحابي عموم الرواية التي رواها صحابي غيرُه بحديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صَدقة" (١). أخرجه الشيخان، خصصه حديث عَلِي أنه قال: "غفرت لكم غير صَدقة الخيل والرقيق" (٢).

ويروى عن ابن عباس أنه قال: "نفي الزكاة في الخيل مخصوص بما يُغزَى عليه في سبيل الله، فأما غيرها ففيه الزكاة". وهذا -على تقدير صحته عنهما- لا يكون مخصِّصًا. والله أعلم.

ص:

٦٦٥ - كَذَلِكَ الْعَطْفُ لِذِي عُمُومِ ... عَلَى الَّذِي لَهُ خُصُوصٌ يُومِي

الشرح:

أي: ومن الذي ليس بتخصيص أيضًا عطف العام على خاص، كقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: ٤] الآية مخصوصة بالمطلقات، عُطِف عليها قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وهو أَعَم مِن المطلقات والمتوفَّى عنها، فلا يكون هذا العطف مقتضيًا لتخصيص العام المعطوف، بل يبقى على عمومه.

وهذه المسألة ذكرها في "جمع الجوامع"، وقال شيخنا المرحوم بدر الدين شارحه: (إنها


(١) صحيح البخاري (رقم: ١٣٩٥)، صحيح مسلم (رقم: ٩٨٢)، واللفظ لمسلم.
(٢) سنن الترمذي (رقم: ٦٢٥) بلفظ: (قد عَفَوْتُ عن صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ)، وفي سنن أبي داود (رقم: ١٥٧٤) بلفظ: (قد عَفَوْتُ عن الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>