والجواب: أنَّ هذا إذا قُلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي، أما إذا قلنا بالجديد:(إنه الزوج)، فلا سؤال.
أو أمرًا يقتضى تقييدًا ببعض أفراد العام السابق، كقوله تعالى بعد:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] الآية إلى قوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[الطلاق: ١]، أي: الرغبة في مراجعتهن، ولا شك أن ذلك إنما هو في غير البوائن.
الثاني:
وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خِلافَه؛ فيكون له قولان.
فمِن الأول قوله في "الأم" في قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]: إنَّ الضمير إنما يعود لِما فيه حصاد، لا للنخل والزيتون؛ فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع (١). أي: إلا بدليل آخر.
ومنه قوله تعالى:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}[التوبة: ٤١] عام في الحُر والعبد، لكنه لّمَا قال:{وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ}[التوبة: ٤١]، خصص الأول؛ لأنَّ العَبدَ لا مال له.
ومنه:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] عام في العبد والحُر، لكنه قال بعد ذلك:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[البقرة: ٢٢٩]، والعبد لا يُعطي شيئًا؛ فيُخصَّص الأول بالأحرار.
ومنه:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}[النساء: ٣] الآية -محمول على الأحرار؛ لقوله