للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى كان نصًّا في بعض العام أو فِعلًا، يكون كذلك إذا لم يَقُم دليل على أنَّ ذلك استنادًا للعموم وبيانًا له وتفسيرًا.

كذا قاله القفال الشاشي، ومَثَّله بقَطْعِه - عليه السلام - فيما قيمته ثلاثة دراهم وعشرة، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية.

قال: ولذلك لم يجعل أصحابنا الثلاثة دراهم حدًّا كما ذهب إليه مالك، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي؛ لأن العموم قد ثبت بقَطْع السُّرَّاق.

الرابع: قيَّد ابن الرفعة في "باب الأواني" مِن "المطلب" هذه المسألة بما إذا لم يعارض العموم عموم آخَر، فإنْ عارضه عموم آخَر، قُدِّم. قال: (كحديث: "هذان حرامان على ذكور أُمَّتي، حِلٌّ لإناثهم" (١)، ورواية أبي موسى: "حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أُمتي" (٢)، فاقتضى الثاني تخصيص الأول [باللبس] (٣). وقد عارض الأول حديث أُم سلمة: "الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم" (٤)، فإنه يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساء). انتهى

قيل: وفيه نظر؛ فإن حديث الأواني غيْر حديث الاستعمال.


(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٣٥٩٥)، مسند البزار (٣٣٣)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ٢٩١٢).
(٢) سنن الترمذي (رقم: ١٧٢٠) بلفظ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ١٧٢٠).
(٣) في (ص، ق): من لبس.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>