للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: [يَقْرُب] (١) مِن هذه المسألة إذا عُطف خاص على عام، نحو: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] هل يدل العطف على أنَّ المعطوف غير مُراد في المعطوف عليه؟

حكى الروياني في "البحر" عن والده في "كتاب الوصية" أن بعض العلماء قال: (لا يدخل؛ [إذ] (٢) لو دخل، لم يكن للإفراد فائدة). وبعضهم قال: (يدخل، وفائدته التأكيد، وكأنه ذُكِر مرتين).

وفَرَّعَ الروياني عليه ما لو أَوْصَى لزيد بدينار وثلثه للفقراء وزَيد فقير، فلا يجوز أن يُعْطَى غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قَطَع اجتهاد القاضي (٣). جزم به في "الحاوي".

وحكى الحناطي فيه وجهين:

أحدهما: هذا، وهو الأظهر.

والثاني: أنه يُجمع له بين ما أوصي له به وبشيء آخَر مِن الثلث على ما أراد الموصي. انتهى

وعلى عدم الدخول جرى الفارسي وابن جني، بل وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، حيث قال: إن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.

والله أعلم.


(١) كذا في (ص، ق، ش)، لكن في (ض، س): يعرف.
(٢) كذا في (ش، س). لكن في (ص، ق): و.
(٣) انظر: بحر المذهب (٨/ ١٠٨)، ط: دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>