للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٦٦٨ - وَمثْلُهُ الْعُمُومُ حَيْثُ وَرَدَا ... عَلَى خُصُوصِ سَبَبٍ قَدْ وُجِدَا

٦٦٩ - وَلَوْ سُؤَالًا حَيْثُ يَسْتَقِلُّ ... ذَاكَ الْجَوَابُ، فَالْعُمُومُ يَعْلُو

٦٧٠ - نَعَمْ، تَكُونُ صُورَةٌ فِيهَا وَرَدْ ... قَطْعِيَّةَ الدُّخُولِ فِيمَا يُعْتَمَدْ

الشرح:

أي: ومثل ما سبق في كونه ليس مخصِّصًا: العام الوارِد على سبب خاص -باقٍ على عمومه، لا مخصوص بمحل السبب، سواء أكان جواب سؤال أوْ لا، لكن بشرط أن يكون جواب السؤال مستقلًّا بحيث لو ابتدئ به كان تامًّا مفيدًا.

فأما إذا لم يكن مُستقلًّا، فإنه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه.

أما في خصوصه فنحو قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] , وكحديث أنس: "قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقَى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويُقَبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم" (١). قال الترمذي: حديث حسن.

وكما لو قال له - صلى الله عليه وسلم - قائل: "جامعت في نهار رمضان"، فقال: "عليك الكفارة".

وأما في عمومه فكما لو سُئل عمن جامع في نهار رمضان، فقال: "يعتق رقبة". فإنه سُئل عن كلِّ مَن جامع، فأجاب بأنه -أيْ كل مَن جامع- يعتق؛ لأن السؤال مُعاد في الجواب. واختُلف في جهة عمومه، فقيل: لعدم استفصاله عن حاله. وقيل: لعموم علة الحكم


(١) مسند أحمد (رقم: ١٣٠٦٧)، سنن الترمذي (رقم: ٢٧٢٨)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>