للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكورة للسائل ولغيره.

وجُعِل من هذا حديث: "أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه" (١)؛ لأن الضمير يحتاج إلى سَبْقٍ مُفسِّر، فلم يستقل الجواب، إلا أن يجعل "هو" ضمير الشأن، فيكون الجواب مستقلًّا.

فأما المستقِل فَعَلَى ثلاثة أقسام: مساوٍ للسؤال، وأَخَص منه، وأَعَم منه.

فالمساوي: كما لو سُئل عن ماء البحر، فقال: (ماء البحر طهور). وأمره ظاهر.

إنْ كان السؤال عامًّا والجواب عامًّا فذاك، أو خاصَّين فذاك.

أو الجواب أَخَص: فإذا دل على بقية المسئول عنه أو كانت الحاجة ماسة لِمَا أجاب عنه دُون غيره، فواضح، وإلا فلا يجوز؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وشرط في صحة الجواب كذلك القاضي أبو بكر وابن فورك وصاحب "المعتمد" وغيرهم ثلاثة شروط:

- أن يكون في الجواب تنبيه على حُكم غير ما أجاب عنه.

- وأن يكون السائل المخاطَب بالجواب مجتهدًا، أي: له قوة التنبه لِمَا سُكِت عنه وإن لم يبلغ رُتبة الاجتهاد المطلق.

- وأن يبقى مِن وقت العمل زمان متسع للتأمل والاجتهاد كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك بقوله لعمر حين مسألة عن القُبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ " (٢)، وللخثعمية:


(١) سنن أبي داود (رقم: ٨٣)، سنن ابن ماجه (رقم: ٣٨٦)، سنن الترمذي (رقم: ٦٩)، وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ٩).
(٢) مسند أحمد (رقم: ١٢٨، ٣٧٢)، سنن أبي داود (٢٣٨٥)، سنن النسائي الكبرى (رقم: ٣٠٤٨)، صحيح ابن حبان (٣٥٤٤)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٥٧٢)، وغيرها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>