للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أرأيت لو كان على أبيك دَين فقضيتيه؟ " (١).

ومَثَّل القاضي في "شرح الكفاية" بما لو سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء الكوافر فقال: "اقتلوا المرتدات"، فإنه يختص القتل بهن ولا يقتل الحربيات، لأجل دليل الخطاب، فإنَّ عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليل على قصد المخالفة.

ولهذا قال أصحابنا في حديث: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا": علق على اسم الأرض كَوْنها مسجدًا، وعلق على ترابها كَوْنه طهورًا؛ فدَلَّ على قصد المخالَفة بين المسجديه والطهورية، خِلاف قول الحنفية: إنَّ الأرض كلها مسجد وطهور.

ومنه أيضًا قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] , ثم قال بَعده: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، فأوجَب السكنَى مطلقًا والنفقة بشرط الحمل؛ فدَلَّ على قَصْد المخالفة بينهما.

ومَثَّله الأستاذ بحديث: "هلكت وأهلكت" فقال: "أعتق رقبة" (٢) الحديث. ولم يتعرض للموطوءة؛ فدل على عدم الكفارة عليها.

وأمَّا الأعم فعَلَى ضربين:

أحدهما: أن يذكر معه حُكم آخَر غير ما سُئل عنه، كجواب السؤال عن التوضؤ بماء البحر بقوله: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٣). ولا خلاف في هذا أنه لا يختص بالسائل،


=قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ٣٥٦٦).
(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٢٩٠٩)، مسند أحمد (١٦١٧٠) وفيه: (جاء رجل من خثعم)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ٢٣٦٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>