للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يَعُمه ويَعُم غيره كما قاله ابن فورك وصاحب "المعتمد" والإمام في "المحصول".

نعم، صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الآتي فيه.

الثاني: أن يكون العموم في ذلك الحكم المسئول عنه كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئل عن بئر بُضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (١). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أحمد: (صحيح). وقال الترمذي: (حسن). وفي بعض نُسَخه: (حسن صحيح). وصححه أيَضًا ابن معين وغيره.

وهو يَرُد قول الدارقطني: إنه غير ثابت.

ويقع في كُتب كثير من أصحابنا -وكذا وقع في "مختصر ابن الحاجب" في الأصول- زيادة في هذا الحديث: "إلا ما غَيَّر لونه أو طعمه أو ريحه". وهو تخليط؛ فإنَّ هذا حديث آخَر ليس فيه ذِكر بئر بُضاعة، رواه ابن ماجه: "إنَّ الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (٢). ورواه الدارقطني بلفظ: "لا ينجسه إلا ما غيَّر ريحه أو طعمه" (٣). ولم يذكر اللون، بل لا يُعرف لِلَّون ذِكر في غير ابن ماجه.

وقال الشافعي: (هذا الحديث لا يُثْبِت أهل الحديث مثله).

وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح أنه مُرْسل).

وكحديث مَن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج


(١) مسند أحمد (رقم: ١١٢٧٥)، سنن أبي داود (رقم: ٦٦)، سنن الترمذي (رقم: ٦٦)، سنن النسائي (رقم: ٣٢٦). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ١٤).
(٢) سنن ابن ماجه (٥٢١). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف ابن ماجه: ١٠٥).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٢٩). وقال الإمام الدارقطني: (مُرْسَل).

<<  <  ج: ص:  >  >>