للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{قَدْ سَمِعَ} [المجادلة: ١] الآية (١). رواه أحمد وأبو داود، ورواه البخاري تعليقًا.

وأما قول ابن الحاجب: (إنها نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد، بل سلمة بن صخر ظاهَر مِن امرأته. رواه أبو داود والترمذي -وحَسَّنه- وابن ماجه.

واَية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره، ففي "البخاري" نزولها في هلال بن أمية (٢)، وفي "الصحيحين" نزولها في عويمر العجلاني (٣).

واَية السرقة، قيل: واردة في سرقة المِجَن. وقيل: في الخميصة.

وفيهما نظر؛ فالذي في الحديث إنما هو قطعهما، لا أن الآية نزلت فيهما، ففي "الصحيحين" - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" (٤). وفي حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة، فسُرقت، فأخذنا السارق، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقَطعه" (٥). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال الشيخ تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخَر: أن "الذين" في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] مبتدأ، وخبره "فتحرير" [أو] (٦)


(١) مسند أحمد (رقم: ٢٧٣٦٠)، سنن أبي داود (رقم: ٢٢١٤). قال الألباني: (حسن دُون قوله: "والعرق ... "). (صحيح أبي داود: ٢٢١٤).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٤٧٠).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٦٨٧٤)، صحيح مسلم (رقم: ١٤٩٢).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٦٤١١)، صحيح مسلم (١٦٨٦).
(٥) مسند أحمد (رقم: ١٥٣٤٥)، سنن أبي داود (رقم: ٤٣٩٤)، سنن النسائي (٤٨٨٣). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤٣٩٤).
(٦) في (ش، ض، ت، س): أي أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>