للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد: "هو لك يا عبد، وللعاهر الحجر" (١) هذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حُكم التشبيه، فيلزم أن يكون مرادًا مِن قوله: "الفراش") (٢).

قال (٣): (ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعًا، لأنَّا نقول: قد يتوهم أن يكون اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك، والمقطوع به أنه لابُدَّ مِن بيان حُكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه فلا).

فلذلك قال ولده في "جمع الجوامع" أنَّ والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب قطعية ويقول: إنها ظنية.

الثالث:

سأل الشيخ تقي الدين على قولهم: (إنَّ صورة السبب داخلة قطعًا) أنه قبل نزول الآية، والحكم إنما يثبت [حين] (٤) نزول الآية مثلًا، فكيف ينعطف على ما مضى وقد أجمعت الأُمة على أن أوس بن الصامت يشمله الظهار وأمثاله من الأسباب؟

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مُظاهرة أوس بن الصامت مِن زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي إليه ووقوع المجادلة، فنزل:


(١) صحيح البخاري (رقم: ٢١٠٥)، صحيح مسلم (رقم: ١٤٥٧) بلفظ: (هو لك يا عبد، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحْجَرُ).
(٢) الإبهاج شرط المنهاج، ٢/ ١٨٨).
(٣) يقصد: تقي الدين السبكي، وكلامه في (الإبهاج شرح المنهاج، ٢/ ١٨٨).
(٤) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): من حين.

<<  <  ج: ص:  >  >>