للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقوله تعالى بعد ذلك: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] قرينة لإرادة حصر العدو.

قيل: إنه راجع إلى ما دلَّت عليه بطريق الأَوْلى. وإنْ جعلنا "حصر" و "أحصر" لُغتين، كان دالًّا على الأمرين، ورجع لفظ "الأمن" إلى أحدهما) (١).

قال: (والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة، فإنَّ مَن انكسرت رِجله وتَعَذَّر عليه العَوْدُ إلى الحج والعمرة، يبقى في بقية عُمره حاسر الرأس مجردًا مِن اللباس محُرَّمًا عليه ما يَحرُم على المُحْرِم. وذلك بَعِيد شرعًا) (٢).

والله تعالى أعلم.

تنبيه:

٦٧١ - إنْ يَكُ ذُو الْخُصُوصِ قَدْ تَأَخَّرَا ... عَنْ ذِي الْعُمُومِ بَعْدَ وَقْتٍ قُرِّرَا

٦٧٢ - لِعَمَلٍ بِهِ، فَذَاكَ نَاسِخُ ... لِقَدْرِ مَا عَارَضَهُ، وَرَاسِخُ

٦٧٣ - وَ [قَبْلَ وَقْتِهِ] (٣) يُخَصُّ مُطْلَقَا ... مُؤَخَّرًا يَكُونُ أَوْ قَدْ سَبَقَا

٦٧٤ - أَوْ كَانَ قَدْ قَارَنَهُ أَوْ جُهِلَا ... فَإنْ يَكُنْ كُلٌّ إذَا مَا نُقِلَا

٦٧٥ - أَخَصَّ مِنْ وَجْهٍ وَمنْ وَجْهٍ أَعَمْ ... فَيَطْلُبُ التَّرْجِيحَ مَن لِذَاكَ أَمْ

الشرح:

لما انتهى بيان العموم وصِيَغه والتخصيص والمخصص، احْتِيج إلى معرفة بناء العام على


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١١).
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٢).
(٣) في (ض، ش): قيل وفيه. وفي (ن ٣، ن ٤): قيل وقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>