للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفهومًا.

وأيضًا فقوله: (عن العمل) يقتضي أنه يتأخر عن نفس العمل، وإنما المدار على تأخُّره عن وقت العمل وإنْ لم يقع عمل.

والمراد بقولي: (بَعْدَ وَقْتٍ): بعد أول الوقت، فهو أحسن مِن التعبير بالتأخر عن وقت العمل وان كان هذا هو المراد.

القسم الثاني من تأخُّر الخاص:

أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعام، فيكون تخصيصًا للعام وبيانًا أنَّ ما بقي من أفراده هو المراد.

وهو بناء على المرجَّح في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

فأما إنْ قيل بالمنع، فإنه يكون كالذي قبله في كونه نسخًا، لا تخصيصًا.

كذا قاله الشيخ أبو حامد و [الشيخ أبو إسحاق، وسُليم] (١) قال: ولا يُتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها، وإنما هما القولان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ونَفْيه.

ويُنقل كوْنه نسخًا في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أنْ يتراخى الخاص عن العام بقدر ما يتمكن المكلَّف مِن العمل أو الاعتقاد.

قالوا: لأنهما دليلان وبيْن حُكمَيهما تنافٍ، فيُجعل المتأخِّر ناسخًا للمتقدم؛ دَفْعًا للتناقض.


(١) في (س، ت، ض): سليم والشيخ أبو إسحاق. وعبارة الزركشي في (البحر المحيط، ٢/ ٥٣٧): (هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبَو حَامِدٍ الْأسْفَرايِينِي، وَسُلَيْمٌ، قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ في هَذ الْمَسْأَلةِ خلَافٌ يخْتَصُّ بِهَا، وَإِنَّمَا يَعُودُ الْكَلَامُ فِيهَا إلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ. اهـ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ في "اللُّمَعِ" نَحْوَهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>