للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها أنه قال: "الوضوء مما مست النار" (١) منسوخ بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا وخبزًا ولم يتوضأ، فنسخ العام بالخاص الذي هو ترك بعض ما مست النار وهو الخبز واللحم، ونَسخ بالفعل، ولا ينسخ في مثل ذلك إلا بلفظ) (٢).

قال: (ونحن إنما تركنا الوضوء مما مست النار لقاعدة أنَّ خبر الواحد لا يُقبَل فيما تَعُم به البلوى، وحملنا الحديث على غسل اليد.

ومنها قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (٣) يكون ناسخًا لقتل شارب الخمر في الرابعة، فجعل العام ناسخًا للخاص) (٤).

قلتُ: وجواب الأول أنَّ صورة التخصيص أو النسخ أن يقع تعارُض، ولا تعارض بين العام الذي هو "فإنِ اعترفت" من حيث إنه نكرة في سياق الشرط يشمل الاعتراف مرة وأكثر. وأما اعتراف ماعز أربعًا فواقعة عَيْن يحتمل أن ذلك لكون الأربع لابُدَّ منها، وأنْ يكون لطلب الستر والإيماء إلى الرجوع؛ ولهذا قال له: "أبك جنون؟ لعلك قَبَّلت؟ " (٥).

فأين المعارضة التي قَدَّم فيها الشافعي العموم على الخصوص؟


(١) صحيح مسلم (رقم: ٣٥١).
(٢) الفصول في الأصول (١/ ٤٠١ - ٤٠٣).
(٣) سنن أبي داود (٤٥٠٢)، سنن الترمذي (٢١٥٨)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤٥٠٢).
وهو في: صحيح البخاري (رقم: ٦٤٨٤)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٧٦) بلفظ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول الله إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ .. ).
(٤) الفصول في الأصول (١/ ٤٠١ - ٤٠٣).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>