(٢) سبق تخريجه. (٣) المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٦٦، رقم: ٥٢١)، سنن البيهقي الكبرى (١٣٤٩١) عن ابن عباس مرفوعا، بلفظ: (لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ). قال البيهقي: (تفرد به القواريري مرفوعًا، والقواريري ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس). وهو في: مسند الشافعي (ص ٢٢٠)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٣٤٢٨) موقوفًا على ابن عباس، بلفظ: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). وانظر: كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير، ٧/ ٥٧٨)، وكلام الألباني على طُرق هذا الحديث في (إرواء الغليل: ١٨٣٩). (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه. (٦) كذا (ص، ق). وفي سائر النسخ: (وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني وأن الصحيح: يُحمل). (٧) في (ت، س، ض): (الطُّرْطُوشي). وفي (البحر المحيط، ٣/ ٨): ("الطَّرَسُوسِيُّ" بِالسِّينَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ). =