للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمونون" (١).

وفي: "لا نكاح إلا بولي" (٢) في موضع آخَر: "بولي مرشد" (٣).

نعم، في بعض هذه المثُل نظر مِن حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، لا مطلق. وأيضًا هذا كما قال ابن العربي هو مسألة المفهوم، نحو: "في أربعين شاة شاة" (٤)، وفي موضع: "في الغنم السائمة الزكاة" (٥). وهذا يقتضي مخالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون بالمفهوم، بل صرح ابن برهان في "الأوسط" بأن عندهم خلافًا في العمل [وأن الصحيح: يُحمل. وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني] (٦).

وحكى [الطَّرَسُوسِي] (٧) في ذلك أيضًا الخلاف عن المالكية، وأنهم مثلوه بإطلاق المسح


(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٠)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٧٤٧٥). قال الألباني: (هذا سند ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص"). (إرواء الغليل: ٨٣٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المعجم الأوسط للطبراني (١/ ١٦٦، رقم: ٥٢١)، سنن البيهقي الكبرى (١٣٤٩١) عن ابن عباس مرفوعا، بلفظ: (لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ). قال البيهقي: (تفرد به القواريري مرفوعًا، والقواريري ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس).
وهو في: مسند الشافعي (ص ٢٢٠)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٣٤٢٨) موقوفًا على ابن عباس، بلفظ: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). وانظر: كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير، ٧/ ٥٧٨)، وكلام الألباني على طُرق هذا الحديث في (إرواء الغليل: ١٨٣٩).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) كذا (ص، ق). وفي سائر النسخ: (وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني وأن الصحيح: يُحمل).
(٧) في (ت، س، ض): (الطُّرْطُوشي). وفي (البحر المحيط، ٣/ ٨): ("الطَّرَسُوسِيُّ" بِالسِّينَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>