(٢) كذا في (ق، ش، ت)، لكن في (ص): المقيد. (٣) صحيح مسلم (٢٧٦)، سنن أبي داود (١٥٧)، سنن النسائي (رقم: ١٢٨، ١٢٩)، وغيرها. (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم: ١٩٢)، سنن الدارقطني (١/ ٢٠٤)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٥١)، وغيرها. قال الألباني: إسناده حسن. (السلسلة الصحيحة: ٣٤٥٥). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٠) بلفظ: (فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير)، وفي صحيح البخاري (رقم: ١٤٣٢) بلفظ: (فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيِر من المُسْلِمِينَ)، صحيح مسلم (رقم: ٩٨٤).