للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢ - بِأنَّهُ يُعْمَلُ بِالْقَيْدَيْنِ ... أَيْ: [مبهم] (١) مُنْحَصِر في ذَيْنِ

٦٩٣ - وَذَاكَ في غُسْل مِنَ الْكَلْبِ وَرَد ... "إحْدَى" فَفِي "أُولَى" وَ"أُخْرَى" الْمُسْتَنَدْ

الشَّرح:

أي: تفرع عمَّا سبق في حمل المطلق على المقيد أنَّه لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادان، فعَلَى أيهما يحمل؟ يُنظر:

إمَّا أن يكون السبب مختلفًا، فلا يجوز حمل المطلق على أحدهما إلَّا بدليل، وحينئذٍ فما لم [يدل] (٢) قياس ولا غيره على الحمل عليه، يفرض عدمًا، ويحمل على ما دل عليه الدليل. ولأجل ذلك لم أذكر في النَّظم هذه الحالة، بخلاف الحالة الآتية.

وقد سبق أنَّ مِن شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يتردد بين مقيدين متضادين، ووعدنا ببسطه هنا، فنقول:

ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشَّيخ أبو إسحاق في "اللمع" وإلْكِيا.

وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق، ولكنه ليس بجيد؛ فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافًا لأصحابنا، ولم يرجِّح شيئًا.

وممن ذكره الماوردي في "باب الكفارات" ومَثَّله بالصيام في كفارة اليمين [بأنَّ] (٣) في وجوب تتابعه قولان، أصحهما المنع؛ لأنَّه دائر بين قيدين: التتابع في صوم الظهار، والتفريق


(١) كذا في (ص، ق، س، ن). لكن في (ض، ت، ش): منهم. والمُثبت هو الصواب؛ لقول المؤلف: (فقد جريت في النظم على ما نقلوه عن النَّصُّ أنَّه عمل بالقيدين، أي: بالإبهام).
(٢) في (ص، ق): يذكر.
(٣) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>