للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعْلَم أنَّ حكايتهم حديث: "أخراهن" بالانفراد إنما أخِذت من رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب" (١)، وليس فيها دليل؛ فإن المراد بها أن الثامنة زيادة على السبع بالماء. فسواء تَقدمت أو توسَّطت أو تأخرت هي ثامنة مِن حيث إنَّها تراب، وهي إحداهن من حيث المزج بواحدة؛ ولهذا شُرط المزج وإنْ رجح السبكي الاكتفاء بتعفير التُّراب، ومحل بيان ذلك الفقه.

تنبيه:

السؤال المذكور عن بعض الحنفية لازِم للحنفية أيضاً، فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم. ونظير هذا السؤال سؤالان آخَران:

أحدهما: أنَّ أبا حنيفة قال: (لَّا يجري التحالف بين المتبايعين إلَّا إنْ كانت السلعة قائمة، أما في التالفة فالقول قول المشترى). وعندنا يتحالفان مطلقًا مع أنَّه روي عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفاً" (٢) ورُوي بقيد: "والسلعة قائمة" (٣)، فلِمَ لا حُمل المطلق على المقيد عندنا؟

وجوابه: أنَّه وَرَدَ بقيد آخَر ضد ذلك، وهو: "إذا اختلف المتبايعان و [المبيع] (٤) مستهلك، فالقول قول البائع" (٥). رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق أو الانحصار


(١) صحيح مسلم (رقم: ٢٨٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) كذا في (س)، لكن في (ص، ق): البيع.
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>