للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في [القيدين] (١)؛ [إذْ لا غيرهما] (٢)، فانحصر العمل بِأحد [المقيدين] (٣) وهو العمل بالمطلق.

وأيضاً: [فالمقيِّدان] (٤) ضعيفًا الإسناد، وأمَّا قول الغزالي في كتاب "المآخذ": (إنَّ المقيَّد بقيد "الهلاك" أَجمع أهل الحديث على صحته) فممنوع؛ لِمَا ذكرناه.

وأيضاً: فلأنه إذا كان التحالف مع قيام السلعة مع إمكان الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتَعَرُّف صفاتها، فالتحالف مع تلفها وعدم إمكان الرجوع إلى صفاتها أَوْلى.

ثانيهما:

أنَّ في كتاب "فريضة الصدقة" في فريضة الإبل: "فإن زادت على عشرين ومائة" (٥)، جاءت الزيادة مقيدة في حديث ابن عمر: "فإن زادت واحدة" (٦). فلا يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلَّا ما في مائة وعشرين. فلِمَ لا حُمل المطلق على المقيد؟

وجوابه: أنَّا حملْنا وقُلنا: الواجب حقتان.

إنَّما يَرِد ذلك على الإصطخري الذي يقول: (إنَّ مطلق الزيادة كافٍ). فيجب عنده في الزائد -[ولو بعض] (٧) الحادي والعشرين- ثلاث بنات لبون. والله أعلم.


(١) في (س): القيدان.
(٢) في (ض، س، ت): إذا اعتبرهما.
(٣) في (ت): القيدان.
(٤) في (ت): القيدان.
(٥) صحيح البُخاريّ (رقم: ١٣٨٦).
(٦) سنن أبي داود (رقم: ١٥٦٨) وسنن ابن ماجة (رقم: ١٨٠٥)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ١٥٦٨).
(٧) كذا في (ص، ق، ش). لكن في (ت، س): بعد. في (ض): بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>