للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيهات

الأول: ذكر المازري مِن فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرًا عن عموم الكتاب، رافعًا لبعض مقتضاه، كحديث: "مَن قتل قتيلًا فله سلبه" (١).

الثاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان -بأن يُبيِّن تخصيما بعد تخصيص -على مذاهب:

أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث، وما بعدهما كالأول. فيقال مثلًا: (اقتلوا المشركين)، ثم يقال: (سُلخ الشهر)، ثم يقال: (الحربيين)، ثم يقال: (إذا كانوا رجالًا).

والثاني: المنع في الثاني وما بعده، لأنَّ قضية البيان أنْ يكمله أولًا.

والثالث: يجوز ذلك في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول.

الراب يجوز إذا علم المكلف أنَّ فيه بيانًا متوقعًا. ومنهم مَن يأخذ مِن هذا قولًا آخَر مفصِّلا في أصل [المسألة] (٢)، فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان، ولا يمتنع تأخير الكل.

التنبيه الثالث:

المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين:

إحداهما: هل يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخير تبليغ ما أُوحي إليه مِن الأحكام إلى وقت الحاجة؟


(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٩٧٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٥١).
(٢) كذا في (ص، ق، ش)، لكن في (ض، ت، س): الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>