للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكثر: نعم؛ لأن وجوب معرفتها إنما هو للعمل، فلا حاجة له قبل وقت العمل.

وقيل: لا، لقوله تعالى: {بَلِّغْ} [المائدة: ٦٧].

ورُدَّ بأنَّ الأمر ليس للفور، وبأن المراد: بَلِّغ القرآن. وفي هذا نظر؛ إذ لا فرق بين القرآن والسُّنَّة في ذلك.

نعم، حكى صاحب "المصادر" عن عبد الجبار أنَّ المنزل إنْ كان قرألا، فيجب تبليغه في الحال؛ لقصد انتشاره وإبلاغه. أو غير قرآن، لم يجب.

الثانية: إسماع العام المقصود تخصيصه بدون مخُصِّصه -جوَّزه الأكثر، ومنعه أبو الهذيل والجبائي في التخصيص بالسمع، لا بالعقل.

الرابع: إذا تعارض دليلان كل منهما بيانٌ في شيء مجملٌ في آخَر، كحديث: "فيما سقت السماء العشر" (١) بيانٌ في الإخراج مجملٌ في المقدار، وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٢) بيانٌ في المقدار مجمَلٌ في الإخراج.

فتَمسَّك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب، وتمسَّك الشافعي بالثاني في اعتباره.

قال الماوردي: (ومذهبنا يترجَّح بأنَّ بيان المقدار في خبرنا قاضٍ على إجمال المقدار مِن خبرهم، كما أنَّ البيان بالإخراج مِن خبرهم قاضٍ على إجمال الإخراج من خبرنا) (٣).

الخامس: يدل للجواز وقوع ذلك في مثل قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: ٤١] ثم بيَّن - صلى الله عليه وسلم - أنَّ السَّلَب للقاتل، نزلت الآية في بدر، والحديث كان في


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>