للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حنين] (١). وجاء بيان ذوى القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب دُون بني عبد شمس وبني نوفل، مع كون الأربعة بني عبد مناف.

وكذا: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٨٣] نزلت، ثم بيَّن جبريل. وكذا الزكاة، وكذا السرقة، وغير ذلك مما بيَّنه - صلى الله عليه وسلم - على تدريج.

السادس: ثمرة الخلاف في المسألة: إذا اطَّلع المجتهد على عموم في القرآن ثم على ما يرفع بعضه من السُّنَّة، فإنْ منعنا تأخير البيان وكان الخبر متواترًا، كان نسخًا، وإلا فلا نأخذ به. وإنْ أَجزنا تأخير البيان، كان ذلك تخصيصًا إنْ قلنا: [يُخَصَّص] (٢) المتواترُ بالآحاد. ويُمثَّل بما سبق ونحوه.

ومن هنا يُعرف وجه الاحتياج إلى معرفة التواريخ؛ لِمَا يترتب عليها مِن أحكام الشرع.

السابع: إذا قلنا بالمنع مِن تأخير البيان، فالمختار عند ابن الحاجب وغيره جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود. وهو رأي أبي هاشم والنظام وأبي الحسين.

وقال الجبائي وأبو الهذيل: [ممتنع] (٣) في الدليل المخصص السمعي دُون العقلي.

وعلى الأول: فمَن ليس موجودًا حال نزول المخصّص، لا يُشترط إسماعه؛ لعدم إمكانه.

ويجب تعميم الموجودين بالإسماع، ولا يكفي البعض؛ ولذلك استدل بأن فاطمة - رضي الله عنها- سمعت آية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: ١١] ولم تسمع: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (٤).


(١) في (ت، س): خيبر.
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ت): تخصيص.
(٣) كذا في (ص)، لكن في (س، ق): يمنع.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>