للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمؤقَّت فقط.

وعبَّر البيضاوي بقوله: (يجوز نسخ الوجوب قبل العمل) (١). فوافقته في النَّظم إلا في ذِكر الوجوب، فإنه لا فرق بين الواجب وغيره في ذلك.

وقد تُعُقِّب عليه بأمور تَرِد على كل مَن وافقه، وهو أنه:

- يشمل ما قبل دخول وقت العمل وما بعده قبل مُضِي زمن يَسَعُه، وفي معناه إذا لم يكن له وقت ولكن أُمر به على الفور ثم نُسخ قبل التمكن. وإجراء الخلاف في هذه الثلاثة واضح.

- ويشمل ما بعد خروج الوقت، وليس ذلك من محل الخلاف سواء كان مأمورًا [فيه] (٢) بالقضاء أو قُلنا: الأمر به يتضمن الأمر بالقضاء. بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه.

- ويشمل ما [قبل] (٣) خروج الوقت وبَعد التمكُّن مِن فعله، وليس ذلك من محل النزاع؛ فقد حكى الآمدي فيه الاتفاق، وكذا الإمام في "البرهان" وابن برهان في "الوجيز".

ولكن الجواب عن ذلك كله بأنَّ كُلَّ نسخٍ لا بُدَّ أن يكون قَبْل الفعل (٤)، فَعُلم أنَّ المراد


(١) منهاج الوصول (ص ١٨٦) بتحقيقي.
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): به.
(٣) في (ت)؛ بعد.
(٤) قال الإمام الزركشي في (البحر المحيط، ٣/ ١٦٩): (قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاق وَالْخَفَّافُ فِي "الخصَالِ": كُلُّ نَسْخٍ فَإِنَّما يَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِ، لِأَنَّ مَا مَضى يَسْتَحِيلُ لحوقُ النسخِ لَهُ، لِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعُ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِن الزَّمَانِ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ أَبْطَلَ النسخَ قَبْلَ الْفِعْلِ. وَلهذَا قَالَ إمَامُ الحرَمَيْنِ: تَرْجَمَةُ الْمَسْأَلةِ بِ "النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ" مخُتلَّةٌ. يَعْنِي لِأَنَّهَا تُفْهِمُ صِحَّةَ النَّسْخِ بَعْدَ الْفِعْلِ، هُوَ=

<<  <  ج: ص:  >  >>