للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ}). ثم قال (١): حسن. قال: ومعنى قوله: "شعيرة" أي: وزن شعيرة مِن ذهب.

وأخرجه أيضًا البزار في "مسنده" وقال: الا نعلم روى هذا الكلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عِلي) (٢).

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن مجاهد، قال: قال عِلي: "ما عمل بها أحد غيري حتى نُسخت". وأحسبه قال: "وما كانت إلا ساعة من نهار" (٣).

لكن رُد ما قاله البزار بما في "معجم الطبراني" بسنده (٤) إلى سعد، قال: "نزلت فِيّ ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: تحريم الخمر في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: ٩٠] الآية، {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت: ٨] الآية، و {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ} الآية". قال: "فقدمت شعيرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى: {أَأَشْفَقْتُمْ} " (٥).

ويمثل لهذا القسم أيضًا بالاعتداد في الوفاة بالحول، وهو قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: ٢٤٠] نُسخ بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. وإنما لم أُمثل بهذا المثال وإنْ كان عليه جمهور المفسرين وهو مثال أكثر الأصوليين ونقله البخاري عن ابن عباس؛ لأن مِن العلماء مَن ذهب إلى أنها غير منسوخة، ففي


(١) يعني: الترمذي.
(٢) مسند البزار (٢/ ٢٥٨، رقم: ٦٦٨). قال الألباني: ضعيف الإسناد. (ضعيف الترمذي: ٣٣٠٠).
(٣) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ٢٩٣)، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، تحقيق: د. محمود عبده.
(٤) كذا في (ت)، وفي (س): بسنده. وفي سائر النسخ: بسند.
(٥) المعجم الكبير (١/ ١٤٧، رقم: ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>