للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما بَعده فلا يُتصور نَسخُه؛ لأنه:

- إما أن يُنسخ بنص مُحْدَث بَعده، وهو مستحيل.

- أو بنص كان موجودًا مِن قبل لكن المجتهد القائس كان غافلًا عنه ثم ظفر به، فذاك باطل أيضًا؛ لأنه قد تَبيَّن فساد القياس مِن أصله؛ فلا نَسْخ.

- وإما أنْ يُنسخ بالإجماع، وهو باطل؛ لِمَا ذكرنا.

ومثَّلوا ذلك بأنْ يقول الشارع: (حرمتُ المفاضلة في البُر؛ لأنه مطعوم). فقد نَص على الحكم وعِلته. فإذا قال بعد ذلك: (بِيعوا الأرز بالأرز متفاضلًا)، كان نَسخًا لذلك القياس بهذا النص.

وأما نَسخه بالقياس فبِأن يأتي بعد القياس الأول نَصٌّ بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلًا، فيقاس عليه الأرز بالأرز متفاضلًا. فهذا القياس ناسخٌ لذلك القياس.

نعم، شرط الإمام الرازي وغيره في القياس الناسخ أنْ يكون أجلَى من القياس المنسوخ، أي: أرجح في الإلحاق منه وأظهر.

ويعرف قوة أحد القياسين بما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب التراجيح في ترجيح الأقيسة؛ لأنه إذا كان أخفَى فلا يرفع الأَجْلَى، أو متساويين، كان ترجيحًا من غير مُرجِّح.

وقصر جمعٌ -كالبيضاوي- جواز نَسخ القياس على نَسخِه بالقياس الأَجْلَى حتى لا يجوز نَسخُه بنص ولا بإجماع.

فأما الثاني فمُسَلَّم، وأما الأول فممنوع؛ لِمَا سبق. ولم يُقيده بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بُدَّ مِن تقييده؛ لَما سبق أيضًا.

وقال الإمام الرازي: (إنه يجوز بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المعنى، وإنْ كان ذلك لا يُسمَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>