للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع نفلًا. و [قربها] (١) الإمام مِن الخلاف في مسألة الصلاة قبل الزوال.

ومنها: أنَّ الوكالة لا تُعَلَّق، فلو عُلِّقَت فتصرَّف الوكيل بعد حصول الشرط، فأصح الوجهين: الصحة؛ لعموم الإذن. خلافًا لقول الشيخ أبي محمد.

ومنها: قالت لِولِيِّها: وكلتك بتزويجي. قال الرافعي: (فالذين لقيناهم من الأئمة لا يَعتدُّون به إذنًا، لأنَّ توكيل المرأة في النكاح باطل. لكن الفرع غير مسطور، ويجوز أن يُعتد به إذنًا؛ لِمَا ذكرناه في الوكالة) (٢).

ومنها: قال الماوردي: (إذا فسدت الشركة، بَطُل أصل الإذن في التصرف). انتهى

وينبغي أن يتخرج على الخلاف في الوكالة.

ومنها: باع بلفظ السَّلم، ليس بسلم قطعًا. وفي انعقاده بيعًا قولان، أظهرهما: لا. وبنوا الخلاف على أن العِبرة بِصِيَغ العقود؟ أَم بمعانيها؟ ويتجه بناؤه علي ما سبق.

ومنها: شَرَطَا الخيار لثالثٍ وأبطلناه. هل يبقي الخيار لهما لكونهما شرطاه وقد بَطُل الخصوص فيبقي العموم؟ يتجه تخريجه علي القاعدة.

ومنها: أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس، لم يصح.

فهل تكون حوالة علي مَن لا دَيْن عليه؟ وهل يعمل بأصل الحوالة عملًا بهذه القاعدة ويتخرج على الخلاف في الحوالة على مَن لا دَين عليه؟ يتجه ذلك.

والله أعلم.


(١) في (ت، س، ض): قربهما.
(٢) العزيز شرح الوجيز (٧/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>