تضمن هذا البيت مِن مباحث النسخ ثلاث مسائل فيما إذا زِيد شيء علي ما تَقرر بنص الشارع.
وذلك أنه إما زيادة عبادة مستقلة وإما غير مستقلة.
وغير المستقل: إما زيادة جزء مِن أجزاء الماهية داخلًا فيها، وإما في شروطها الخارجة عنها.
فالأول: إذا زِيدت عبادة مستقلة:
وهو ضربان:
أحدهما: أن يكون مِن غير جنس المزيد عليه، كزيادة وجوب الزكاة علي وجوب الصلاة، وزيادة وجوب الصوم على ذلك، وزيادة وجوب الحج علي ذلك.
فهذا جائز وواقع، وليس نسخًا كما سبق باتفاق؛ فإنَّ أول ما فُرض الشهادتان، ثم الصلاة في ليلة الإسراء، ثم الزكاة في السنة الثانية والصوم ثم الحج. ومَن استقرأ الشريعة، وجدها كلها كذا: شيئًا فشيئًا.
ثانيهما: أن يكون مِن جنس ما سبق، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس.
فالجمهور علي أنه ليس بنسخ. وقال بعض أهل العراق: يكون نسخًا. وقد نقل ذلك ابن الحاجب ولم يعقبه بِرد ولا إنكار، بل قال: (العبادات المستقلة ليست نسخًا. وعن