للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم: صلاة سادسة نسخ) (١). ثم انتقل إلى ذِكر مسألة زيادة جزء أو شرط.

وأما البيضاوي فأشار إلي حُجتهم بقوله: (قيل: تغير الوسط. قُلنا: وكذا زيادة العبادة) (٢).

فبيَّن أن سبب قولهم: (إنه نسخ) كونه يُغير الوسط. وكذا نقل غيره.

لكن المدَّعَي عام، وهو مطلق زيادة من الجنس، سواء في الصلاة أو غيرها مما له وسط وما لا وسط له. والدليل خاص، وهو زيادة صلاة سادسة علي خمس حتي أنَّ الوسط يتغير بذلك.

فإنْ كان محل خلافهم في الأَعم، فدليلهم هذا ساقط؛ لأنَّ كون الشيء له وسط أو آخِر ويتغير ذلك بالزيادة فهو ليس بشرعي؛ لأنَّ الوسط والآخِر أمر اعتباري عقلي لا يَرِد النسخ عليه.

وإنْ كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة، فلا ينبغي تعبيرهم بمطلق الزيادة واعتلالهم بتغير الوسط -تَغَيُّر كونه متوسطًا بين متساويين- فهذا أمر حقيقي عقلي، لا شرعي حتي تكون إزالته نسخًا.

وأيضًا: فلا يختص بصلاة سادسة، بل يجري في كل مزيد.

وإنْ أرادوا أن الوسطي مأمور بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك: فإنْ كان المسمي بِـ "الوُسطَي" صلاة مُعيَّنة مِن عَصْر أو غيرها وأنَّ ذلك [كالعَلَم] (٣) عليها، فالأمر بالمحافظة عليها باقٍ ولو زِيدَ على الخَمس أو نقص منها.


(١) مختصر المنتهي مع شرحه (٢/ ٥٦٢).
(٢) منهاج الوصول (ص ١٨٨) بتحقيقي.
(٣) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>