للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنْ كان "الوُسطَى" المأمور بالمحافظة عليها مرادًا بها المتوسطة كيف كانت، فالذي يظهر حينئذٍ أنَّ الأمر يختلف بما يُزاد.

فإنْ زِيدَ واحدة، فهي ترفع الوسط بالكُلية، ويتجه ما ذكروه، لأنَّ الوسط حينئذٍ وإنْ كان أمرًا حقيقيًّا إلا أن الشرع وَرَدَ عليه وقَرره؛ فتكون الزيادة نسخًا للأمر الشرعي.

وإنْ زيد ثنتان أو نحو ذلك مما لا يرفع الوسط، فلا نَسخ، ويكون الأمر بالمحافظة علي تلك الصلاة لذاتها، وكونها وسطًا إنما هو أمر اتفاقي. وإنْ كان الأمر بالمحافظة عليها إنما هو مِن حيث كونها وسطًا؛ [لِسِرٍّ شرعي] (١) فهو لم يَزُل بالزيادة.

الثاني والثالث: إذا زِيد في الماهية الشرعية جزء أو شرط، فلا يكون ذلك أيضًا نسخًا على المرجَّح. وبه قال الشافعية والحنابلة وجماعة مِن المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم. وهو معنى قولي: (كَذَا جُزْءٌ وَشَرْطٌ أُكْمِلَا).

فمثال زيادة الجزء: زيادة ركعة، وزيادة التغريب على الجَلد، أو جَلد آخَر علي العدد المقَرَّر.

مثال زيادة الشرط: زيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق.

ووراء هذا المذهب مذاهب أخرى:

أحدها: أنه يكون نسخًا مطلقًا. وبه قالت الحنفية، واختاره بعض أصحابنا وادَّعي أنه مذهب الشافعي، قال: لأنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" (٢) نُسخ بقوله: "إذا التقي الختانان" (٣)؛ لأنَّ الموجِب كان هو خروج المني فقط، فزِيد عليه التقاء الختانين.


(١) في (س، ت): ليس بشرعي. وفي (ض): ليس شرعي.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>