سادسها: وبه قال القاضي في "مختصر التقريب": إنْ تضمنت الزيادة رفعًا فهي نسخ، وإلا فلا. وذكر في "التقريب" نحوه.
وحذا حذوه أبو الحسين البصري، فقال في "المعتمد" ما حاصله: إنْ كان الزائد رافعًا لحكم شرعي، كان نسخًا، سواء أُثبت بالمنطوق أَم بالمفهوم، بخلاف ما إذا كان ثابتًا بدليل عقلي، كالبراءة الأصلية.
واستحسنه الإمام الرازي، واختاره الآمدي وابن الحاجب، وهو قضية اختيار إمام الحرمين أيضًا.
وحاصله: أنَّ المُزال إنْ كان حُكمًا شرعيًّا، كان نسخًا، وإلا فلا.
قيل: ولا حاصل لذلك؛ للاتفاق علي أنَّ رفعَ الحكم الشرعي نسخٌ ورفْعَ غيره ليس بنسخ. فينحل ذلك إلى أن الزيادة إن كانت نسخًا فهي نسخ وإلا فلا.
وإنما محل النزاع أن ذلك هو رفع حتى يكون نسخًا؟ أو لا؟
وأيضا: فقولهم: إن الزيادة هل هي نسخ؟ إنما معناه: هل هي نسخ للمزيد عليه؟ أم لا؟ والمزيد عليه حكم شرعي، فهل الزيادة رافعة له فيكون منسوخًا؟ أو لا؟
هذا حرف المسألة، ولكن توسعوا في ذكر ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت غيره؛ فلذلك يقولون في رفع التغريب: إنه رفع لتحريمه شرعًا. والمراد: إنما هو نَسخ للمزيد عليه. بل منع أن تحريمه بالشرع، وإنما هو بالبراءة الأصلية، وإزالتها لا يكون نسخًا.